الأحوال التي لا يجوز فيها الادعاء المدني
الدعوى المدنية التبعية ؛والغرض من رفعها
ما الغاية من وراء إقامة المدعى المدني لدعواه المدنية أمام القضاء الجنائي
؟
_______________________
#معلومات_قانونية_تهمك
بدءاً لاشك في حق المضرور في إقامة دعواه قبل المتهم أو المسئول المدني أيا
كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق في إقامة دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود
الاختصــاص القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجني عليه في جنحة قتل
خطأ إقامة دعوى مدنيه تبعية أمام محكمة الجنح أثناء نظر جنحة القتل الخطأ وطلب
التعويض بمبلغ مائه ألف جنيه في حين أن محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى
عشره آلاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة أغراض من وراء إقامة المدعى للدعوى المدنية
التبعية :-
1 ـ غرض جنائي 2- غرض تعويضي 3- غرض مختلط .
1 :- الغرض الجنائي وفيه يقيم المدعى دعواه كي يضيف إلى جوار العقاب الجنائي
للمتهم عقاب آخر مدني وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعى في سبيل دعواه المدنية يقدم
للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم
إلا أن المتهم في بعض الأحيان يمكن أن يهرب من ذلك بإدخاله المسئول عن الحق
المدني - إن كان المسئول عن الحق المدني هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سيارة
مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله
وفى هذه الحالة يمكن أن يؤدى ذلك لتخفيف العقوبة على المتهم والنزول بها
للحد الأدنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم
ففي جنحة القتل الخطأ يمكن أن تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م
238 عقوبات التي تنص على أنه (من تسبب خطا في موت شخص آخر بان كان ذلك ناشئا عن
إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح
والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين )
إلا أن البعض يرى أن الدعوى المدنية تؤدى إلى المساس بمبدأ احتكار النيابة
العامة لدعوى الجنائية وسلطتها التقديرية في ملائمة الاتهام .
( د / محمد عبده الغريب ـ الدعوى الناشئة عن الجريمة طبعة 1994 ص 52).
2 ـ غرض تعويضي.
وهو في أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الأموال والتي يصيب المضرور من
جرائها ضرر مادي فيقيم دعوى مدنيه أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض الضرر الذي
لحقه.
3 ـ غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور
وكذلك عقاب جنائي إضافي للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.
#الأحوال التي لا يجوز فيها الادعاء المدني
1 لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- " لا تقبل
الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم
.
فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدم متهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى
مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلا لدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.
ويبرر ذلك الغرض الذي أنشأت لأجله محاكم الأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفة
دافعه لارتكاب جرائمه والعمل في هذا الشأن فلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما
دون ذلك شئ ولهذا لا تنظر الدعوى المدنية التبعية أمام محكمة الأحداث ولا يكون
للمدعى المدني سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائي واللجوء للمحكمة المدنية
لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث.
-------------------------------------------------
2 ـ لا يجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
تنص المادة 49 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها
تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون "
وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع في انشغال المحكمة العسكرية بالجريمة
المرتكبة وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر
عناصر المسئولية المدنية وما يلزم للفصل في الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حق
المحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدني من
المضرور فلا يجوز له في جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم
العسكرية.
-----------------------------------------
3 ـ لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم أمن الدولة.
تنص المادة 5 من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام
المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنية
والتجارية ولا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة"
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوى
المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منها
لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفته للقانون "
( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )
---------------------------------------
4 ـ لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة القيم.
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب
على انه:-
" ولا يجوز الادعاء المدني أمام محكمة القيم"
ولذات الغرض الذي استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدم جواز
الادعاء المدني أمامها كان استثناء محكمة القيم .
5 ـ وأخيراً :- لا يجوز الادعاء المدني أمام محكمة ثان درجة.
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية "
فحق المضرور في الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى
كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور
إذا قفل باب المرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة
يكون له حق الادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدني وذلك كله أمام محكمة
الدرجة الأولى .
""""*حق المضرور في الادعاء أثناء نظر معارضه
المتهم:-لما كانت المعارضة أمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن في الحكم الغيابي
وهى تعيد الدعوى لحالتها الأولى وبها يعد الحكم الغيابي كأن لم يكن فيجوز للمضرور
الادعاء مدنيا أمامها طالما لم يقفل باب المرافعة.
ولا يعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أن المعارضة تعيد الدعوى
لحالتها الأولى ولا يحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضي فالمعارضة ليست درجة
تقاضى بل إنها وسيله الطعن في حكم غيابي .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
" لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز
لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية
في أي مرحله كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا
يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور
الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة
تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا
يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "
( نقض جنائي 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)
تعليقات
إرسال تعليق