استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 75 لسنه 2010 تجارى كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 11/4/2017



الموضــــوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 75 لسنه 2010 تجارى كلى جنوب  القاهرة الصادر بجلسة
11/4/2017
وكيل الشركة
المستأنفة
محمد أنور حلمي
المحامى

انه في يوم            الموافق   /    /2017   الساعة
بناء على طلب  الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( تحت التصفية ) ويمثلها قانونا السيد المهندس /  طلعت أبو النصر احمد بصفته مصفيا عاما على الشركة ومحله المختار الإدارة القانونية بالشركة بالعنوان 33 شارع قصر النيل  القاهرة الاستاذ /  محمد أنور حلمي المحامى   

أنا           محضر محكمة                     قد انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن :-

السيد / إسماعيل محمد كمال إسماعيل بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركه الموردون المصريون للتجارة والصناعة  ويعلن  بالعنوان 11 شارع شريف  الدور الخامس قسم قصر النيل   

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاستئناف الأتي
طعنا بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 75 لسنه 2010  تجارى كلى جنوب القاهرة  الدائرة 7 تجارى  الصادر بجلسة 11/4/2017  و القاضي منطوقة  بالآتي
( حكمت المحكمة في مادة تجارية   :
أولا : بقبول الطلب العارض شكلا .
ثانيا: في الدعوى الاصليه بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 927789.89 جنيه ( تسعمائة سبعه وعشرون ألف وسبعمائة تسعه وثمانون جنيها وثمانية وتسعون قرشا ) والزمته بأداء الفوائد القانونية طبقا لما يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق والزمته المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت بالنفاذ المعجل شرط تقديم كفالة .
ثالثا: في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 3004662.08 جنيه ( ثلاثة مليون واربعه الاف وستمائة واثنان وستون جنيها وثمانية قرش ) قيمة مستحقاته والزمته بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن تأخره وامتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه والزمته المصروفات وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت بالنفاذ المجل شرط تقديم كفالة .

الموضــــــــوع

حيث أن واقعات التداعي تخلص في أن المستأئف بصفته أقام الدعوى رقم 75 لسنه 2010 تجارى كلى جنوب القاهرة  ضد المستأنف ضده طالبا  الحكم بإلزامه أن يؤدي للشركة المستأنفة  مبلغ وقدره ( 1868341.65جنيها  )  ( مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف  وثلاثمائة وواحد واربعون جنيها وخمسة وستون قرشا ) والفوائد القانونية المستحقة  من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد على سند من أن المستأنف ضده بصفته أحد عملاء الشركة المستأنفة وسبق له التعامل مع الشركة في شراء مواسير مختلفة المقاسات والأحجام  من إنتاج الشركة .وبتاريخ 19/2/2007 حرر عقد اتفاق بين الشركتين  ونص في البند الثاني منه على أن تقوم الشركة المدعية اصليا  ببيع كميه لا تقل عن 2000 طن سنويا من المواسير الملحومة طوليا من إنتاجها  للمستأنف ضده  خلال المدة من 13/2/2007 وينتهي في12/2/2008 وذلك طبقا للأسعار التي تحددها الشركة المدعية اصليا  مسبقا وتكون متمشية مع أسعار شركه الحديد والصلب وشركه عز الدخيلة وتخطر بها المستأنف ضده  ( الطرف الثاني ) مع منحه خصما خاصا قدره كالأتي :

15% لكميه 2000 طن الأولى لجميع المقاسات .

  17.5% لكميه 500 طن التالية .

 20 % فيما زاد عن 2500 طن . يضاف إلى ذلك ما يقرره مجلس الإدارة بشأن الخصم الإضافي

ونص في البند الرابع منه على أن يقوم المستأنف ضده  بتوريد خامات حديدية من إنتاج شركه الحديد والصلب المصرية أو شركه حديد عز الدخيلة بأسعارهما ويتم قيد قيمة هذه التوريدات في حساب جارى للمستأنف ضده   بدفاتر الشركة المستأنفه  وتخصم هذه المبالغ من قيمه مسحوبات المستأنف ضده   من المواسير المنتجة ونص في البند الخامس على أن يقوم المستأنف ضده  بسداد مبلــــغ ( 100000 جنيه ) فقط مائه ألف جنيه كتأمين لتنفيذ هذا العقد واتفق في البند السادس على إجراء المطابقة الحسابية بين الطرفين كل ثلاثة اشهر وتم الاتفاق في البند السابع منه على أن يجدد هذا العقد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط والأوضاع بشرط موافقة الطرفين على ذلك كتابة قبل نهاية العقد بشهرين على الأقل .

 وقد تم تجديد هذا العقد بموافقة  الطرفين لمدة تالية . وقد استمر التعامل بين الشركة المستأنفه  والمستأنف ضده   طبقا لبنود هذا العقد والحسابات الثابتة بدفاتر كلا الطرفين. 

 وبتاريخ 17/5/2008  تـــم إجراء محضــر مطابقـــة حسابيــه عـن رصيد المديونية في 31/3/2008 وثبت من هذه المطابقة أن المديونية في هذا التاريخ بلغت ( 2608576.89 جنيه ) وقد أقرت الشركة  المستأنف ضدها  وكذلك الشركة المستأنفة  بتلك المطابقة الحسابية وهذا هو الثابت بدفاتر كلا  الشركتين  وهي قيمة مسحوبات المستأنف ضده  من المواسير ولم يقم بسدادها بالرغم من إقرارها بصحتها في محاضر المطابقات السابقة سالفة الذكر  وكذا أقرت بتلك المطابقة الحسابية أمام السيد الخبير وضمن كشف الحساب المقدم منها للخبراء  .وقد اعتد السيد الخبير بهذه المطابقة واتخذها أساسا للمحاسبة بين الشركتين 

وقد استمر التعامل بين الشركتين  بعد المطابقة  والمصادقة على  رصيد حساب الشركة المستأنف ضدها   المدين لدى الشركة المستأنفة   في 31 / 3 / 2008 .

وقد استمر التعامل بينهم خلال الفترة من 1/4/2008 حتى  30/ 6 / 2009 قامت خلالها الشركة المستأنف ضدها  باستلام وسحب المواسير محل العقد سالف الذكر بموجب أذون صرف واستلام البضائع الموقعة منه بالاستلام  و كذلك الـفواتـير بـقيمـة تلك البضائــع وبـلغ إجـمالـي قيمـة مسحوباته خلال تـلك الـفـترة مـبلغ (8273724.64 ) جنيهاً .

وبذلك يكون حساب المستأنف ضده  لدى الشركة المستأنفة  حتى 30/6/2009 بيانه كالأتي :-

          2608576.89 جنيهاً                            رصيد مدين في 31/ 3/2008 طبقاً للمطابقة

                                                                     الحسابية التي اقر بها المعلن إليه سالفة الذكر

         8273724.64 جنيهاً                              يضاف قيمة إجمالي المسحوبات خلال الفترة

                                                                     من 1/4/2008 حتى 30/6/2009

        10882301.53 جنيهاً                           إجمالي قيمة مسحوبا ته حتى 30/6/2009

         8938948.53 جنيهاً                         يخصم وهو إجمالي ما قام المستأنف ضده  بسداده سواء نقداً أو   

                                                                  قيمة توريدات خامات حديدية  للشركة المستأنفه ومرتجعات                         

                                                                  حتى 30/6/2009  طبقاً للعقد                                         

         1943353.00  جنيهاً                          وهو باقي المديونية المستحقة على المستأنف ضده   للشركة المستأنفة  وعند مطالبته بإجراء المطـابقة الحسـابية وسـداد هذه المديونية رفض إجراء المطابقة كما توقف عن تـنـفيـذ الـعقد رغـم المـطـالبـات الودية المتكـررة مـما حـدا بـالشـركـة المستأنفة  إلى  إنذاره رسـميا علـى يـد محضري محكمــة عـابديــن بـالإنـذار رقـــم24699 بتاريخ 15 / 7 / 2009 أعلـن بتاريخ 21/ 7 / 2009 لمطالبته بمبلغ 1943353.0 جنيها فقط ( مليون وتسعمائة وثلاثة و أربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيها لا غير ) إلا انه لم يحرك ساكنا  سوى انه قام بارتجاع بضائع بمبلغ 75011.35 جنيها  فقامت الشركة  المستأنفة بخصم هذا المبلغ قيمة المرتجعات وأصبحت المديونية بعد خصم قيمة هذه المرتجعات مبلغ 1868341.65 جنيها  .وهو المبلغ محل المطالبة بالدعوى  الماثلة وقد تداولت الدعوى بالجلسات .وأقامت الشركة المستأنف ضدها  دعوى فرعية ضد الشركة المستأنفة بدعوى مطالباتها بمستحقات لها عن عقدي الموتوسيكلات المؤرخين 22/8/2001 ,10/4/2002  طلبت في ختامها أولا في الدعوى الاصليه بالرفض ثانيا : في الدعوى الفرعية بإلزام الشركة المستأنفة  (المدعية في الدعوى الاصليه ) بسداد مبلغ 2090000 جنيه ( فقط مليونان وتسعون ألف جنيه ) للشركه المستأنف ضدها (المدعى عليها فى الدعوى الاصليه ) ثالثا : إلزام الشركة المستأنفة (المدعية في الدعوى الاصليه والمدعى عليها في الدعوى الفرعية ) بالتعويضات المناسبة للشركه المستأنف ضدها لتأخرها وامتناعها عن سداد المبالغ المستحقة للشركه المستأنف ضدها في ذمتها رابعا : واحتياطيا وقبل الفصل في الموضوع إحالة أوراق الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين الاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم إلى أخر ما جاء في الطلبات ...) واحيلت الدعوى إلى مكتب الخبراء وباشر الخبير مأمور يته وانتهى فيها إلى أن المستأنف (المدعى اصليا ) دائن للمستأنف ضده (المدعى عليه اصليا ) بمبلغ وقدره 927789.89 جنيه ( تسعمائة سبعه وعشرون ألف وسبعمائة تسعه وثمانون جنيها وثمانية وتسعون قرشا ) وان المستأنف ضده (المدعى الفرعي بصفته يستحق من المستأنف (المدعى عليه فرعيا بصفته مبلغ وقدره 3004662.08 جنيه ( ثلاثة مليون و أربعه آلاف وستمائة واثنان وستون جنيها وثمانية قرش ) و أودع السيد الخبير تقريره لعدالة المحكمة بجلسة 13/12/2016 وقام المستأنف ضده بإعلان الشركة المستأنفة لجلسه 31/1/2017 بورود تقرير الخبير متمسكا في الإعلان بالحكم له بالطلبات الواردة  بأصل صحيفة الدعوى الفرعية وتداول نظر الدعوى بالجلسات قدمت فيها الشركة المستأنفة بجلسة 28/2/2017 مذكرة بدفاعها شاملة على قائمة اعتراضات على تقرير الخبير  لابتناء رأيه على أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومخالفته للثابت بنصوص عقد الاتفاق المؤرخ في 19/2/2007 ومحضر المطابقة الحسابية المؤرخة في 17/5/2008 عن المعاملة المالية بين الشركتين وتصفية الحساب بين الطرفين حتى تاريخ 31/3/2008 بالإضافة إلى تمسك الشركة المستأنفة بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المستأنف ضدها  إلا أن الحكم المستأنف لم يلتفت على الإطلاق إلى تلك المذكرة وما حوته من دفوع ودفاع ولم يرد بحيثيات حكمه أن المحكمة قد أحاطت علما بما ورد بتلك المذكرة عن بصر وبصيرة وقضت بجلسة 11/4/2017 بالحكم  سالف الذكر بعالية والمطعون عليه بالاستئناف الماثل .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون ومخالفا للثابت بالأوراق  وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال  والإخلال بحق الدفاع  ومجحفا بحقوق الشركة المستأنفة لذلك تطعن عليه بالاستئناف الماثل 
أسباب الاستئناف
في مستهل صحيفة الاستئناف الماثل  نتمسك  الشركة المستأنفة بجميع أوجه الدفاع والدفوع السابق إبداؤها  بصحيفة دعوانا وبمذكرات دفاعنا وحوافظ مستنداتنا ومحاضر الجلسات أمام عدالة محكمة أول درجه  وفي مكتب الخبراء، ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الرهن بأسباب الاستئناف على الحكم المستأنف  ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
من الناحية الشكلية
صدر الحكم المستأنف بتاريخ 11/4/2017 وتم إيداع صحيفة الاستئناف الماثل بتاريخ     /    /2017  آي خلال الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبولا شكلا .
من الناحية الموضوعية .
لما كان الحكم المستأنف قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فأن الشركة المستأنفة تطعن عليه لتلك الأسباب على التأصيل التالي :-
أولا :- مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

قد شاب الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من عدة وجوه ولتأصيلها نستهل بما قررته محكمه النقض في عظيم أحكامها فمن المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى  بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
ولما كان من المقرر في قضاء النقض :  (( أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع بأوجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجه مطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف غير حاجة إلي إعادة ترديده  أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو مالا وجه لافتراضه ))
( جلسة 10 يناير سنة 2005 الطعن رقم 401 لسنة 72 ق )
كما قضت أيضاً :  (( أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع أو أدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية فلا يتسنى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة)) 
( جلسة 13 يناير 1985 الطعن 319 لسنة 54 ق )
الوجه الأول:-  لمخالفة الحكم لتطبيق صحيح القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله :

أن الحكم المستأنف  قضى بأزيد مما طلبه المستأنف ضده في طلباته في الدعوى الفرعية :-
فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم". (نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331 – فقرة 1).
وقد تواتر قضاء النقض على أن: "العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129 – فقرة 7. وفي الطعن رقم 459 لسنة 64 قضائية – جلسة 24/5/1999). 
لما كان ذلك، وكانت الشركة المستأنف ضدها قد أقامت دعواها الفرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة المستأنفة بسداد مبلغ وقدره 2090000 جنيه ( فقط مليونان وتسعون ألف جنيه ) للشركه المستأنف ضدها ولم تقم بتعديل طلباتها في دعواها الفرعية  لا أمام مكتب الخبراء ولا أمام محكمه أول درجه  حتى أنها عندما ورد تقرير الخبير و أودع ملف الدعوى أمام عدالة محكمه أول درجه  قامت بإعلان الشركة المستأنفة بورد تقرير الخبراء وذكرت ضمن ما طلبته في التكليف بالحضور لسماع الحكم لها بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى الفرعية التي لم تخرج عن المطالبة بالمبالغ الثابتة فيها إلا أن الحكم المستأنف قد قضى لها بمبالغ أزيد مما طلبته الشركة المستأنف ضدها مسايرة لما قرره السيد الخبير بتقريره من أن الشركة المستأنف ضدها  تستحق من المستأنف (المدعى عليه فرعيا بصفته مبلغ وقدره 3004662.08 جنيه ( ثلاثة مليون و أربعه آلاف وستمائة واثنان وستون جنيها وثمانية قرش ) وكأنما حكم محكمه أول درجه حكم في الدعوى على مقتضى ما يطلبه الخبير المنتدب فيها وليس على مقتضى ما يطلبه الخصم وهو المستأنف ضده من طلبات .
وقد قضت محكمة النقض  :( من المقرر أنه وأن كان رأي الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهي إليها في تقريره وعدم مخالفة الثابت بالأوراق وتضمن الرد علي ما يبديه الخصوم من دفاع جوهري فإن خالف الثابت في الأوراق فإنه يكون مشوبا بالبطلان ويكون الحكم الذي عول عليه باطلا بدوره .  (طعن 27 لسنة 92 ق تجاري 27/12/1999)
  الأمر الذي يشوب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
الوجه الثاني:- لمخالفة الحكم لتطبيق صحيح القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله :

أن الحكم المستأنف  لم يقسط الدفع القانوني المبدي بمذكرة دفاع  الشركة المستأنفة حقه إذ أن الشركة المستأنفة قد دفعت ببطلان البند الثاني من عقد الاتفاق المؤرخ في 22/8/2001 وبطلان البند الثاني والبند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ في 10/4/2002 فيما تضمنت تلك البنود من احتساب نسبة خصم 15% لصالح الشركة المستأنف ضدها من قيمة المبالغ التي قامت بتوريدها للشركه المستأنفة  وفيما تضمنته من احتساب نسبة 11% كغرامة تأخير في السداد ,لمخالفته لنص المادة 226 , و227 من القانون المدني و لم تورده بأسباب حكمها واكتفت بالإحالة علي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويبطله لكون بحث العلاقات القانونية والتعاقدية وإثبات قيامها من عدمه هو من صميم عمل المحكمة ولا يحق لها أن تتنازل عنه إلي غيرها ولا يصح أن تحيل في شأن النزاع علي قيام تلك العلاقات ومداها وأثارها إلي تقرير الخبراء .
فلما كانت المادة  226 من القانون المدني تنص على ( إذا كان محل الالتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , أن لم بحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها , وهذا
كله ما لم ينص القانون على غيره .
وتنص المادة 227 من القانون المدني على ( 1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخري تشترط فيها الفوائد , على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر .
 (2) وكل عمولة أو منفعة , آيا كان نوعها , اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , وتكون قابلة للتخفيض , إذا ما اثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة . )
 وبالاطلاع على عقدي الاتفاق المؤرخين في 22/8/2001 , 10/4/2002 المحررين بين الطرفين يتبين أن  الشركة المستأنف ضدها  قامت  بمنح الشركة المستأنفة  مبلغا من المال كقرض تقوم بموجبه باستيراد مكونات موتوسيكلات من الخارج وبيع تلك الموتوسيكلات بعد تصنيعها للشركه المستأنف ضدها  التي اشترطت الحصول على عمولة ومنفعة قدرتها 15% من قيمة تلك المبالغ التي دفعتها للشركه المستأنفة وهذه المنفعة أو العمولة قد زادت عن الحد الأقصى وقدره 7% الوارد في المادة 227 من القانون المدني  .
ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدني سالفة الذكر قد نصت على كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابله للتخفيض .
ولما كان ما نص عليه في البند الثاني في كلا العقدين بمنح  الشركة المستأنف ضدها  نسبة خصم كعمولة ومنفعة عن تلك المبالغ بمقدار 15%  وفائدة تأخير بنسبة 11% في البند السادس من العقد المؤرخ في              10/4/2002 وهى نسبة  تتجاوز الحد الأقصى الذي قرره المشرع في نص المادة 227 مدني وهى من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على نسبة تزيد عما ورد بها . ومن ثم فإذا تم الاتفاق بين الطرفين على نسبة تزيد على 7% وجب تخفيضها إلى 7% وبتعين رد ما دفع زائد عن هذا القدر طبقا لنص المادة 227 فقرة أولى وثانيه .
فإذا جاء الحكم المستأنف وقضى بما احتسبه السيد الخبير المنتدب في الدعوى و أحال إلى ما ورد بتقرير الخبير وضمنها أسباب حكمه واعتبر  رأى الخبير مكملا  لاسباب حكمه وجزء لا بتجزأ من حيثيات الحكم على الرغم من أن الخبير أجرى المحاسبة بين الطرفين باحتساب نسبة عمولة 15% في البند الثاني من كلا العقدين  واحتساب نسبه 11% كغرامه تأخير الواردة بالبند السادس بالعقد المؤرخ في 10/4/2002 بالمخالفة لنص المادة 226 , 227 من القانون المدني وعلى الرغم من أن الفصل في تلك المسألة القانونية هو من اختصاص المحكمة ومن أولى مهامها لكون بحث العلاقات القانونية والتعاقدية وإثبات قيامها من عدمه هو من صميم عمل المحكمة ولا يحق لها أن تتنازل عنه إلي غيرها ولا يصح أن تحيل في شأن النزاع علي قيام تلك العلاقات ومداها وأثارها إلي تقرير الخبراء  الذي خالف القانون وانتهى إلى نتيجة مخالفة لنص القانون المدني ومواده سالفة الذكر . الأمر الذي يصم الحكم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مما يستوجب إلغاءه .
ثانيا :- القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع:-

لما كان يلزم لصحة الحكم أن يكون قد تضمن في أسبابه ما يدل علي أن  المحكمة قد محصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبما قدم إليها من أوجه دفاع ودفوع عن بصر وبصيرة وألا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال  والإخلال بحق الدفاع .
وقد استقرت أحكام محكمه النقض على (  أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهه وثبت في محضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
(الطعن رقم 4162 لسنة 65 (قضائية) جلسة 20 ديسمبر سنة 2001)
كما قضت محكمه النقض  ( كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.
(  طعن رقم 8975 لسنة 65ق جلسة 25 فبراير سنة 2003)
ولما كان الأصل أن محكمة الموضوع تلتزم بالرد على كل طلب أو وجه دفاع يطلب منها على سبيل الجزم أن تفصل فيه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما تلتزم المحكمة ببحث المستندات التي من شأنها التأثير في الدعوى وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب وقد قدم دفاع المستأنف لمحكمه أول درجه مذكرة بدفاعه بجلسة 28/2/2017 ضمنها دفاع ودفوع جوهرية واعتراضات على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والتي يكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم إلا أن الحكم المستأنف لم يرد عليها ولم يذكرها بحيثياته على الإطلاق ولم يحط بها من قريب أو بعيد و أحال في أسباب حكمه إلى تقرير الخبير واعتبره عماد حكمه في الدعوى على الرغم مما فيه من مخالفات صارخة تناقض ابسط صور المحاسبة علاوة على المخالفات القانونية واعتماده صور ضوئية مقدمه له من الشركة المستأنف ضدها وقد جحدتها الشركة المستأنفة  ولما شابة من فساد في البحث ولابتنائه على أسباب ومعطيات لا تؤدى إلي النتيجة التي انتهى إليها في الدعوى الأصلية  والفرعية واعتماده على مجرد بيانات مصطنعة معدة بمعرفة الشركة المستأنف ضدها  تخالف الثابت بعقد الاتفاق سند الدعوى الاصليه المؤرخ       19/2/2007 ومحضر المطابقة الحسابية المؤرخ في 17/5/2008 عن الرصيد المالي حتى 31/3/2008 والتي اقر بها كلا من الطرفين.  فقد  احتسب الحكم المستأنف الذي استند على ما احتسبه السيد الخبير لمبالغ مالبه لصالح الشركة المستأنف ضدها دون سند من الواقع وحقيقة المستندات وقد ذكرها الخبير بتقريره  بمسميات مخالفة للعقد والواقع واقرار الشركة المستأنف ضدها  في محضر المطابقة الحسابية عن المعاملات المالية بين الطرفين حتى 31/3/2008 والتي استقرت بها الحسابات الدفترية في كلا الشركتين فان لتلك المطابقة الحسابية المعترف بها من الطرفين والثابت حقيقتها في دفاتر كلا الشركتين حجية تدحض آي ادعاءات مخالفة لها و يضحى أي مستحقات تطالب بها أي من الشركتين على خلاف الثابت بها قبل هذا التاريخ 31/3/2008 درب من الزيف والمغالطات الحسابية التي لا أساس لها من الصحة ولا  يعول عليها .
ذلك أن من المقرر أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثرة في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكما قاصرا .
(نقض 8/3/1965 طعن  110 لسنة 58 ق ، نقض 16/5/2002 طعن 8246 لسنة 63 ق)
فإذا جاء الحكم المستأنف وقد اعتنق في أسباب حكمه النتيجة النهائية لتقرير الخبير  والأسس التي اتبعها في المحاسبة بين الخصوم على الرغم بما  فيه من عوار وبطلان وغض الطرف عن دفاع ودفوع الشركة المستأنفة  ولم  يرد عليها بما يفندها أو يذكرها في حيثيات حكمه من انه ألم بها ولم يجد فيها ما يغير من قناعاته بادله الدعوى ومنها  تقرير الخبير المقدم فيها فيكون بذلك قد شاب الحكم المستأنف عيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ثالثا الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق:-

شاب الحكم المستأنف عيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حينما اعتنق في عماد حكمه على تقرير الخبير الذي بنى رأيه على صور ضوئية مقدمه من الشركة المستأنف ضدها جحدتها الشركة المستأنفة ومخالفة للثابت بالمستندات والدفاتر  المنتظمة للشركه المستأنفة .
إذ قدم المستأنف ضده أمام مكتب الخبراء  صوراً ضوئية لمستنداته  وقد تمسكت  الشركة المستأنفة بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المستأنف ضده في الدعوى .
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.)
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984.)
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وقد جاء عيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق على الوجوه الاتيه .
الوجه الأول  :- وهدياً بما تقدم، ولما كان  المستأنف ضده قد جاءت مُستنداته لدعواه الفرعية  المستأنف حكمها خالية من أصولها وكانت الشركة المستأنفة  قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منه أمام مكتب الخبراء وبمذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجه .
ولما كان الثابت من عقدي الاتفاق المؤرخين في 22/8/2001 , 10/4/2002 المحررين بين الطرفين محل الدعوى الفرعية أن  الشركة المستأنف ضدها قامت  بمنح الشركة المستأنفة مبلغا من المال كقرض تقوم بموجبه باستيراد مكونات موتوسيكلات من الخارج وبيع تلك الموتوسيكلات بعد تصنيعها للشركه المستأنف ضدها ( المدعية فرعيا ) في نظير  عمولة ومنفعة من قيمة تلك المبالغ   وعندما تقاعست الشركة المستأنف ضدها عن سحب واستلام الموتوسيكلات اضطرت الشركة إلى بيع معظمها بنفسها وبأسعار ثابتة بميزانية  الشركة لكل سنة مالية وعندما قام السيد الخبير بمباشرة المأمورية المنوطة به بالحكم التمهيدي الصادر من محكمه أول درجه لبيان سعر بيع تلك الموتوسيكلات سنويا  قدم إليه المستأنف ضده صور ضوئية  لقوائم أسعار منسوب صدورها  للشركه المستأنفة ( المدعى عليها فرعيا ) تم التمسك بجحدها من قبل الشركة  المستأنفة ( المدعى عليها فرعيا)  وقدم صور طبق الأصل من ميزانية الشركة المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات موضحا بها متوسط سعر بيع الموتوسيكل الجاوة 350سم لكل سنه مالية على حده إلا أن السيد الخبير ومن بعده حكم محكمه أول درجه  استبعد هذه المستندات المعتمدة والواردة بميزانية الشركة واخذ بالصور الضوئية المجحوده المنسوب صدورها للشركه المستأنفة والتي ثبت أمامه مخالفتها للثابت بميزانية الشركة المالية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات ، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. مما يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.
  ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، فمن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه.
  "ولو يعطى الناس بدعواهم – كما جاء في الحديث الشريف – لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم". فلا يجوز إذن أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو يكون ورقة صادرة منه، أو مذكرات دونها بنفسه.
كما قضت محكمة النقض بأن: "مفاد نص المادة 17/2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد احتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المستندات موضوع الدعوى بالحساب الجاري وتسوية قيمتها فيه، فإنه لا يجوز له - طالما لم يوجه أي مطعن لانتظام هذه الدفاتر أن يجزئ ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب ويطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها وأن ذمته مازالت مشغولة بها". (نقض مدني في طعن رقم 346 لسنة 42 قضائية  جلسة 17/5/1976 مجموعة المكتب السنة 2)
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند.  التفات الحكم عن الورقة.  لا قصور".
الوجه الثاني :- كما احتسب الحكم المستأنف للشركه المستأنف ضدها ضمن ما قضى به في الدعوى الاصليه  لمبلغ 91954 ج قيمة بضائع مرتجعه على غير سند سوى أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل على الرغم من أن الشركة المستأنفة  قد أقرت بان قيمة المرتجعات لمخازنها من المواسير قدر بمبلغ 75011.35 ج وطبقا لحركة المخازن بالشركة وأذون الارتجاع الصادرة منها إلا أن تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المستأنف  قد احتسب للشركة المستأنف ضدها  مبالغ أزيد مما هو ثابت بأصول المستندات من الشركة المستأنفة  والذي قامت بخصمه من حساب الشركة المستأنف ضدها وقد احتسب مبلغ أزيد مما قررت به الشركة المستأنفة  بمقدار 16942.65 ج دون أن تقدم الشركة المستأنف ضدها  مستند يوضح على وجه التحديد كمية المرتجعات المحتسبة بالزيادة عما أقرت به الشركة المستأنفة  وقد ارجع تقرير الخبير سبب احتسابه لتلك الزيادة في المرتجعات هو عدم تقديم الشركة المستأنفة ( المصرية للنقل الخفيف ) لسجل المرتجعات رغم توضيحنا له بان الشركة ليس لديها سجل خاص بالمرتجعات ولكن يسلم للعميل الراغب في إرجاع آي كمية من مسحوبات المواسير مستند وهو أذن ارتجاع مبين به الكمية المرتجعة وقيمتها وتاريخ الأذن ورقمه وهو ما لم تقدمه  الشركة  المستأنف ضدها وعلى الرغم من ذلك احتسب لها مبالغ المرتجعات بالزيادة دون أن تقدم له بيان أو  أذن معتمد من الشركة المدعية بيان بالكمية التي تم إرجاعها وثمنها وقد جحد ت الشركة المستأنفة  صورة البيان المعد من الشركة المستأنف ضدها  والذي اصطنعته لنفسها للتدليل على صحة ما تدعيه  علما بان هذا البيان لم تعتمده الشركة المستأنفة  ليكون حجة عليها في تقدير واحتساب مبالغ المرتجعات من مسحوبات المواسير الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف  قد اخطأ في اعتماده لمبالغ مرتجعات أزيد مما هو في الحقيقة وتجاوز في احتساب هذا المبلغ ابسط قواعد التدليل والإثبات  وجاء دون سند  أو دليل  يصح الاعتماد عليه  لعدم وجود دليل يثبته.
وقد قضت محكمة النقض  :( من المقرر أنه وأن كان رأي الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهي إليها في تقريره وعدم مخالفة الثابت بالأوراق وتضمن الرد علي ما يبديه الخصوم من دفاع جوهري فإن خالف الثابت في الأوراق فإنه يكون مشوبا بالبطلان ويكون الحكم الذي عول عليه باطلا بدوره . (طعن 27 لسنة 92 ق تجاري 27/12/1999)
الوجه الثالث :- قضى الحكم المستأنف  في الدعوى الاصليه بما أورده تقرير الخبير باستحقاق الشركة المستأنف ضدها  لمبلغ 251720 ج كخصم إضافي بنسبة 2.5% عن صافى المسحوبات من المواسير إنتاج الشركة المستأنفة  وذلك عن الفترة من شهر 7/2007 وحتى 30/6/2008 بالإضافة انه قرر باستحقاق  الشركة المستأنف ضدها لمبلغ 84584 ج كخصم إضافي عن صافى مسحوبات الشركة من إنتاج المواسير وذلك عن الفترة من  شهر يوليو 2008 وحتى 30/6/2009  وان ما ذهب إلية  الحكم المستأنف بما اعتمده بتقرير الخبير  من استحقاق الشركة  المستأنف ضدها  لتلك المبالغ كخصم إضافي بنسبة 2.5 % فيه ما فيه من مخالفة صارخة لصريح نص الفقرة الأخيرة من البند الثاني من عقد الاتفاق المؤرخ 19/2/2007 والمحرر بين الشركتين  لتوريد وبيع إنتاج الشركة من المواسير لشركة الموردون المصريون المستأنف ضدها  حيث أن ما ورد بعجز البند الثاني من عقد الاتفاق سالف الذكر  ورد بصريح لفظه كآلاتي (  يضاف إلي ذلك ما يقرره مجلس الإدارة  بشأن الخصم الإضافي )   وهذا النص يفيد –
1- خلو العقد من النص أو الاتفاق على نسبة محددة  لميزة  الخصم الإضافي الذي قد يمنح للعملاء المميزين  .
2-  آن مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل الخفيف المستأنفة  هو  الذي يقرر منح أي عميل  نسبة خصم إضافي  من  عدمه وهو الذي يحدد نسبة الخصم الإضافي السنوي  لأي عميل  بقرار يصدر منة وبشكل منفرد دون إلزام علية في منح أو منع ذلك الخصم الإضافي كمنحة منه للعميل المميز  فقد يعطى بقرار منه بعض العملاء خصما  إضافيا في عام ويمنعه عنه في أعوام أخرى حسبما يترأى له ومصلحة الشركة . كما أنه هو الذي  يقرر مقدار نسبة الخصم الإضافي  وليس للمتعاقد مع الشركة في التدخل في هذا الشأن  ولان ذلك وطبقا لمفهوم وصريح نص عجز البند الثاني من عقد الاتفاق أن إعطاء خصم إضافي للعميل منحة من مجلس إدارة الشركة لا يجوز إجباره على إعطائها للعميل دون قرار حر يصدر منة يراعى فيه مصلحة الشركة والفائدة العائدة عليها ومن ثم فلا يصح ولا يجوز للحكم المستأنف المستند الى تقرير الخبير  أن يحدد من عندياته مقدار لخصم إضافي بنسبة معينة لم ترد في العقد  فكيف حدها ب 2.5 % واحتسابها  لشركة الموردون المصريون  المستأنف ضدها عن مسحوباتها من المواسير دون إرادة المتعاقد معها وهو بذلك يفتئت على حرية تعاقد الشركة المستأنفة  بعقد الاتفاق المحرر بينها وبين شركة الموردون المصريون  المستأنف ضدها ( المدعى عليها اصليا)  والتقرير لها بنسبة خصم إضافي لم يصدر بة قرار من مجلس إدارة الشركة خاصة أن مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل الخفيف لم يقرر اية خصم إضافي لأي من عملاء الشركة خلاب الفترة من 1/7/2007 وحتى 30/9/2009 بأي نسبة خصم تذكر وما يؤكد ذلك ويوضحه جليا كضوء النهار انه قد تمت مطابقة حسابية بين الشركتين بتاريخ 17/5/2008 عن معاملات الطرفين وتم تصفية الحساب المالي حتى تاريخ 31/3/2008 والتي تصادق الطرفين في هذه المطابقة على أن الشركة المستأنف ضدها  (الموردون المصريون ) حسابها مدين في تاريخ 31/3/2008 بمبلغ 2608576.89 ج للشركه  المستأنفة ( المدعية اصليا)  وقد اعتمدت تلك المصادقة والمطابقة الحسابية بعد مراجعه دفاتر كلا الشركتين ومطابقتها مع الأخرى وهو ما اعتمده  الخبير  المنتدب في الدعوى بتقريره صفحة 67 كأساس للمحاسبة بين الطرفين ..والثابت انه لم ترد بتلك المطابقة الحسابية ثمة مبالغ دائنه لشركه الموردون المصريون المستأنف ضدها (  المدعى عليها اصليا ) على الشركة  المستأنفة ( المدعية اصليا ) كخصم إضافي بأي نسبة تذكر عن الفترة ما قبل تاريخ 31/3/2008 .الأمر الذي يدعونا للتساؤل وبتعجب من أين آتي السيد الخبير  والذي اعتمده الحكم المستأنف بذلك الخصم الإضافي بتلك النسبة وبهذا المبلغ والتي لم تثبت بمحضر المطابقة الحسابية بين الشركتين عن الفترة السابقة على تاريخ 31/3/ 2008.
3- من البديهي أن منح الخصم الإضافي كميزة ومنحة  للعملاء المميزين بمفهوم المخالفة فلا يمنح عميل مدين للشركه وممتنع عن السداد مكافئة  له على عدم سداده  و إعطائه خصم إضافي و الشركة المستأنف ضدها  كانت في ذلك التاريخ مدينه  للشركه المستأنفة بما يربو على المليون جنيه   .
  وهو الأمر الذي يؤكد أن الحكم المستأنف نأى عن جادة الصواب وحاد عن الموضوعية في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفى الوصول إلى ما أراده الطرفين من اتفاقهم بشأن عقد الاتفاق المحرر بينهما ويثبت كذلك أن ما كان يحكم الخبير المستند إليه الحكم المستأنف في بحثه وفحصه لاوراق الدعوى هي ميوله         و أهوائه الشخصية لا إرادة المتعاقدين مما يشوب الحكم  المستأنف بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق   .
رابعا :- ندفع بسقوط حق المستأنف ضده  بصفته في المطالبة  بالتعويض بالتقادم القصير:
تنص المادة 163 مدني على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
ولما كانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه: "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 172 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قضى  بإلزام الشركة المستأنفة بتعويض المستأنف ضده بمبلغ مائة ألف  جنيه جبراً للأضرار التي أصابته  للتأخير  والامتناع عن سداد  المبالغ المستحقة عليه ،عن تعاملاته عن العقدين المؤرخين في 22/8/2001 والعقد المؤرخ  في 10/4/2002 في  حين أن المستأنف ضده لم يقيم طلبه  بالتعويض إلا بموجب صحيفة دعواه الفرعية  في شهر مايو من عام 2010، أي بعد ما يقرب من تسعه سنوات عن العقد الأول وثمان سنوات عن العقد الثاني ، فيكون الحق المزعوم في التعويض قد سقط بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 172 مدني سالفة الذكر. وهو ما تتمسك به  الشركة المستأنفة على سبيل الجزم واليقين.
خامسا :- رفض طلب التعويض لعدم سبقه بالإعذار المتطلب قانوناً:
لما كان من المستقر عليه قانوناً أن شروط استحقاق التعويض هي:
1- وجود خطأ من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4-  و إعذار المدين.
حيث تنص المادة 218 من القانون المدني على أنه: "لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ...".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك. وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه، على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن". (نقض مدني في الطعن رقم 1164 لسنة 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 645 – فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، ولما كانت أوراق الدعوى الماثلة قد خلت من وجود إعذار للمدين بالوفاء بالتزاماته التي يزعم المستأنف ضده  أن  الشركة المستأنفة ملزمة بها، فإن طلب التعويض  يتعين رفضه لعدم سبقه بالإعذار المتطلب قانوناً.
سادسا :- رفض طلب التعويض لانتفاء أركان المسئولية التقصيرية في جانب الشركة المستأنفة :
لما كان من المستقر عليه أن أركان المسئولية التقصيرية هي:
1-   وجود خطأ من المدين؛
2-   وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3-   وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
4-   وإعذار المدين.
فبالنسبة لشرط الخطأ: فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).
وبالنسبة لشرط الضرر: فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين:  أن يكون الضرر محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي". (نقض مدني في الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
وبالنسبة لعلاقة السببية: فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 474 لسنة 41 قضائية – جلسة 29/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأول – صـ 356).
       وهدياً بما تقدم، ولما كانت مزاعم المستأنف ضده  في دعواه الفرعية ما هي إلا عبارة عن أقوال مرسلة لم يقم دليل واحد عليها، فلا هو أثبت خطأ في حق الشركة المستأنفة  ( المدعية اصليا والمدعى عليها فرعيا )، ولا هو أثبت  أية أضرار لحقت به من جراء التأخير في سداد أي مبالغ مستحقة له خاصة وان المستأنف ضده لم ينكر أمام مكتب الخبراء أن ذمته مشغولة بمبالغ مستحقة للشركه المستأنفة وقد امتنع عن سدادها على قالة انه يريد تسوية الحساب بين الطرفين ليس اكثر علما بان كلا الشركتين قد  تراضى على تسوية الحساب الناشئ عن  العقدين  المؤرخين  في 22/8/2001 , 10/4/2002 محل الطلبات في الدعوى الفرعية منذ التعاقد وحتى الانتهاء من سداد كافة المبالغ المدفوعة من الشركة المستأنف ضدها  و أخر سداد بتاريخ 30/6/2004 وظل الوضع على ذلك ولم تطالب الشركة المستأنف ضدها  بان لها ثمة مستحقات أو مبالغ لدى الشركة المستأنفة  بل على العكس تحصلت على منتجات من المواسير من إنتاج الشركة ولم تدفع قيمتها حتى بلغت مديونيتها لدى الشركة المدعى عليها فرعيا طبقا لاخر  محضر مطابقة حسابيه بين الطرفين بتاريخ 17/5/2008 عن رصيد المديونية المستحقة للشركه المستأنفة في 31/3/2008  وثبت من هذه المطابقة أن المديونية في هذا التاريخ بلغت ( 2608576.89 جنيه ) وقد أقرت الشركة  المستأنف ضدها بتلك المطابقة الحسابية وهذا هو الثابت بدفاتر كلتا الشركتين  وهي قيمة مسحوبات الشركة المستأنف ضدها  من المواسير ولم تقم بسدادها بالرغم من إقرارها بصحتها في محاضر المطابقات السابقة سالفة الذكر  وكذا أقرت بتلك المطابقة الحسابية أمام السيد الخبير وضمن كشف الحساب المقدم منها للخبراء  .وقد اعتد السيد الخبير بهذه المطابقة واتخذها أساسا للمحاسبة بين الشركتين  وقد استمر التعامل بين الشركتين  بعد المطابقة  والمصادقة على  رصيد حساب الشركة المستأنف ضدها   المدين لدى الشركة المستأنفة  في 31 / 3 / 2008 . وقد استمر التعامل بين الشركتين خلال الفترة من 1/4/2008 حتى  30/ 6 / 2009 قامت خلالها الشركة المستأنف ضدها  باستلام وسحب مواسير من إنتاج الشركة المستأنفة حتى بلغت المديونية المستحقة عليها للشركه المستأنفة مبلغ ( 1868341.65جنيها  ) ( مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف  وثلاثمائة وواحد و أربعون جنيها وخمسة وستون قرشا ) وهو المبلغ الذي تطالب به الشركة المستأنفة في الدعوى الاصليه  وحيث أنه لتسوية الحساب بين الطرفين كان لابد من المفاوضات التي تستلزم وقت لحل هذا الخلاف ،ولم يبادر المستأنف ضده  بإقامة الدعوى بل أن من التجأ إلى سبل التقاضي لحل هذا الخلاف هو الشركة المستأنفة  وبالتالي فلا مجال لإثبات علاقة السببية بين تلك الأضرار المزعومة وبين أي عمل يمكن تسميته بأنه خطأ في حق الشركة المستأنفة ، فضلاً عن تخلف الإنذار والإعذار كما نوهنا في البند السابق، وبالتالي تكون جميع عناصر المسئولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض قد تخلفت وبالتالي يتعين القضاء برفض طلب التعويض وما قضى به بالحكم المستأنف لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية في حق الشركة المستأنفة . ومن ثم يكون  مبلغ  100000جنيه المائة ألف جنيه المقضي به في الحكم المستأنف كتعويض قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بالرفض، وهو ما تتمسك به الشركة المستأنفة على سبيل الجزم واليقين.
فلهذه الأسباب
 والأسباب الأخرى التي ستبديها الشركة المستانفه في جلسات المرافعة ومذكرات الدفاع المكتوبة
بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل اقامه المعلن إليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمه استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو  بالإسعاف بجلستها التي ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم                   الموافق     /     /2017  أمام الدائرة (              ) استئناف عالي القاهرة   ليسمع المعلن إليه الحكم
أولا :- قبول الاستئناف شكلا
ثانيا:- وفى الموضوع اصليا :- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به  والقضاء مجددا .
1-  في الدعوى الاصليه بإلزام المستأنف ضده بصفته  بأن يؤدى للمستأنف بصفته  مبلغ وقدره ( 1868341.65جنيها  )  (فقط مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف  وثلاثمائة وواحد و أربعون جنيها وخمسة وستون قرشا ) والفوائد القانونية المستحقة  من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد هذا مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
2- في الدعوى الفرعية برفضها والزام رافعها بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي .
احتياطيا:- إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين أو لجنه ثلاثية لبحث وتحقيق اعتراضات الشركة  المستأنفة الواردة  بالمذكرة المقدمة أمام محكمه أول درجه على تقرير  الخبير المودع  ملف الدعوى واعادة  بحث المأمورية الورادة بالحكم التمهيدي لتحقيق عناصر الدعوى .
ولأجل العلم/   



تعليقات

المشاركات الشائعة