رد الاشياء المضبوطه إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة فيمن له حق تسلمها
اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 18-1-2016 قالت فيه انه في حالة الشك فيمن له حق تسلم الاشياء المضبوطه يمتنع على النيابة العامة .الأمر بالرد، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدني - أن تحيل الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المدنية -
وقالت محكمة النقض انه وفقاً لما تقضي به المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية، من أنه "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها" وفي المادة 105 منه على أنه "يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في
غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه "وفي المادة 107 من ذات القانون على أنه" للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك .... " وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضي التحقيق الأمر بالرد، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدني - أن تحيل الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المدنية - كما هو الحال في الدعوى الراهنة، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة،
النقض المدني - الطعن رقم 14452 - لسنة 76 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2016

تعليقات

المشاركات الشائعة